ورشة موسعة تناقش اتفاقية "التمييز ضد المرأة" ينظمها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين
Source:
أخبار الخليج كتبت آمال الخيّر: بدأت أمس في مركز البحرين الدولي للمعارض أولى أعمال الورشة التوعوية التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع محافظات المملكة الخمس بغرض نشر التوعية حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2002 وقد تحدثت في الورشة مدير عام مؤسسة قضايا المرأة في مصر عزة سليمان التي حضرها عدد من المشاركين والمشاركات الذين يمثلون جهات أهلية وحكومية وقطاع خاص وإعلاميين وربات بيوت وشباب من الجنسين.
وتفاعل المشاركون والمشاركات مع كل ما طرحته المحاضرة حيث عبروا عن توقعاتهم من هذه الورشة والنتائج التي يطمحون أن تخرج بها الورشة وبشكل خاص التعريف بحقوق المرأة وكيفية صياغة تقرير أهلي عن موضوع التمييز ضد المرأة وكذلك كيفية توصيل التوعية بحقوق المرأة في محل العمل وناقشوا موضوع (الكوتا) وهو تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان حيث ذكر البعض أن تخصيص الكوتا يتعارض مع الدستور كما أن عملية منح المرأة مقاعد جاهزة قد يعطي الفرصة لنساء غير قادرات على القيام بالعمل البرلماني أو لا تكون كفء للمنصب. وفي هذا الصدد قالت إن الكوتا ليس إجراء تمييزيا ولا يتناقض مع الدستور وإنما هو وسيلة لتحقيق المساواة بسبب نظرة المجتمع للمرأة لذا فإن عملية الاختيار لا تتم اعتباطا إنما عن طريق وضع معايير كفاءة معينة وإعداد برامج لتأهيل ورفع كفاءة المرأة للعمل البرلماني.
كما كانت لهم مداخلات هامة فيما يخص بنود الاتفاقية التي حللتها الأستاذة عزة التي بدأت الورشة بتقديم خلفية تاريخية عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومن ثم استعرضت مكونات الاتفاقية وتشكيل فرق عمل لمناقشة الاتفاقية وقوانين البحرين. وقالت إن الأمم المتحدة حاولت أن تجد معايير إنسانية مشتركة بين الدول من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز التي تنتقص حقوق الإنسان وظهر بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث شمل الإعلان العديد من المواد التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس والدين واللون ونادى بالكثير من الحقوق الإنسانية موضحة أن هذا الإعلان يشكل وثيقة مهمة ولكنها أدبية غير ملزمة قانونيا. كما تطرقت إلى بعض الاتفاقيات المهمة التي صدرت بعد هذا الإعلان ومنها اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية كذلك وذلك في 16 ديسمبر .1966 واستعرضت عددا من الاتفاقيات التي تعني بالمرأة ومنها مؤتمر المكسيك عام 1975 ومن أهم نتائجه وجود بنك معلومات خاصة بالمرأة وإصدار اتفاقية خاصة بالمرأة وفي عام 1979 إصدار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الأمم المتحدة مشيرة إلى مؤتمر السكان الدولي الذي عقد في مصر عام 1994 وكان للمؤتمر الفضل في إلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة ثم جاء مؤتمر بكين الذي يعتبر خطوة مهمة في تفعيل قضايا المرأة وطرح مفاهيم جديدة على الساحة الدولية كمفهوم المشاركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأوجد العديد من الآليات لتطبيق اتفاقية السيداو. ويعتبر منهاج عمل بكين برنامجا قويا لتمكين المرأة وهو يدعو إلى إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع السياسات والبرامج وهو يركز على اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة القضايا المختلفة للمرأة. وقد ألزم مؤتمر بكين مشاركة مؤسسات التمويل والحكومات والجمعيات الأهلية العمل مع بعض من أجل التركيز على قضايا معينة منها قضايا الفقر وغيرها.
وتطرقت بالتفصيل إلى مكونات الاتفاقية منها المادة الأولى التي تعرف مصطلح التمييز ضد المرأة والمادة الثانية التي تتحفظ عليها أغلب الدول العربية وهي تختص بالالتزام الرئيسي للدول الأطراف بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ جميع التدابير المناسبة دون إبطاء التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية. كما أشارت إلى مفارقة كبيرة مفادها بأن المادة الثالثة وهي التزام الدول بكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين (تمكين المرأة) لم تتحفظ عليها أي دولة في حين أنها لا تختلف كثيرا عن المادة الثانية. كما أكدت أن المادة الرابعة من الاتفاقية تعتبر من المواد المهمة وتشير إلى أن التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف الإسراع بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لا تعتبر تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية. أما المادة الخامسة فتتضمن التزام الأطراف بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التقليدية لسلوك الرجل والمرأة وأشارت في هذا المجال إلى بعض العادات البالية كختان المرأة وحرمانها من الميراث في بعض الدول داعية إلى ضرورة وجود مؤسسة إعلامية تعني بإنتاج برامج توعوية وتحث على المشاركة ومؤسسة تعليمية من شأنها أن تنقح كل المناهج التعليمية. والمادة السادسة التزام الدول الأطراف بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة مشيرة إلى الاتجار بالمعنى الواسع من حيث بيع المرأة من خلال الزواج من أجل المال أو الأرض. أما المادة السابعة فتبين حق المرأة في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد والتاسعة تتضمن حق المرأة في اكتساب جنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وحق المرأة في المساواة مع الرجل فيم يتعلق بجنسية أطفالهما. المادة العاشرة تشير إلى حق المرأة في الحصول على فرص متساوية مع الرجل في مجال التعليم ومحو الأمية والمادة الحادية عشرة حق المرأة في التمتع بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل والمادة الثانية عشرة حق المرأة في التمتع بحق متساو مع الرجل في ميدان الخدمات والرعاية الصحية والمادة الثالثة عشرة حق المرأة في الاستحقاقات العائلية والتمتع بالأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والخدمات الثقافية. والمادة الرابعة عشرة حق المرأة الريفية في المشاركة في عملية التنمية الريفية والتمتع بثمارها والمادة الخامسة عشرة حق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون والمادة السادسة عشرة التزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. وأشارت إلى المواد من 17 إلى 22 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (التشكيل، الاختصاصات). المادة الثالثة والعشرون ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة في تشريعات الدول الأطراف أو في أية اتفاقية دولية نافذة. المادة الرابعة والعشرون التزام الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. المادة الخامسة والعشرون التوقيع والتصديق والانضمام إلى الاتفاقية والمادة السادسة والعشرون إعادة النظر في الاتفاقية والمادة السابعة والعشرون نفاذ الاتفاقية والمادة الثامنة والعشرون التحفظات والتاسعة والعشرون التحكيم والمادة الثلاثون إيداع نسخ الاتفاقية لدى الأمين العام.
وستتواصل الورشة على مدى ثلاثة أيام أخرى حيث ستشارك كل يوم مجموعة جديدة في هذه الورشة للاستفادة من الموضوع المطروح والذي يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للتعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2002 كما تأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس التي تتضمن تعريف وتدريب وتأهيل المرأة البحرينية. وتهدف الورشة إلى تعريف المرأة وتوعيتها بالاتفاقية وموادها وبنودها والمواد المتحفظ عليها والتزامات في هذا الخصوص.
كما كانت لهم مداخلات هامة فيما يخص بنود الاتفاقية التي حللتها الأستاذة عزة التي بدأت الورشة بتقديم خلفية تاريخية عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومن ثم استعرضت مكونات الاتفاقية وتشكيل فرق عمل لمناقشة الاتفاقية وقوانين البحرين. وقالت إن الأمم المتحدة حاولت أن تجد معايير إنسانية مشتركة بين الدول من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز التي تنتقص حقوق الإنسان وظهر بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث شمل الإعلان العديد من المواد التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس والدين واللون ونادى بالكثير من الحقوق الإنسانية موضحة أن هذا الإعلان يشكل وثيقة مهمة ولكنها أدبية غير ملزمة قانونيا. كما تطرقت إلى بعض الاتفاقيات المهمة التي صدرت بعد هذا الإعلان ومنها اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية كذلك وذلك في 16 ديسمبر .1966 واستعرضت عددا من الاتفاقيات التي تعني بالمرأة ومنها مؤتمر المكسيك عام 1975 ومن أهم نتائجه وجود بنك معلومات خاصة بالمرأة وإصدار اتفاقية خاصة بالمرأة وفي عام 1979 إصدار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الأمم المتحدة مشيرة إلى مؤتمر السكان الدولي الذي عقد في مصر عام 1994 وكان للمؤتمر الفضل في إلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة ثم جاء مؤتمر بكين الذي يعتبر خطوة مهمة في تفعيل قضايا المرأة وطرح مفاهيم جديدة على الساحة الدولية كمفهوم المشاركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأوجد العديد من الآليات لتطبيق اتفاقية السيداو. ويعتبر منهاج عمل بكين برنامجا قويا لتمكين المرأة وهو يدعو إلى إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع السياسات والبرامج وهو يركز على اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة القضايا المختلفة للمرأة. وقد ألزم مؤتمر بكين مشاركة مؤسسات التمويل والحكومات والجمعيات الأهلية العمل مع بعض من أجل التركيز على قضايا معينة منها قضايا الفقر وغيرها.
وتطرقت بالتفصيل إلى مكونات الاتفاقية منها المادة الأولى التي تعرف مصطلح التمييز ضد المرأة والمادة الثانية التي تتحفظ عليها أغلب الدول العربية وهي تختص بالالتزام الرئيسي للدول الأطراف بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ جميع التدابير المناسبة دون إبطاء التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية. كما أشارت إلى مفارقة كبيرة مفادها بأن المادة الثالثة وهي التزام الدول بكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين (تمكين المرأة) لم تتحفظ عليها أي دولة في حين أنها لا تختلف كثيرا عن المادة الثانية. كما أكدت أن المادة الرابعة من الاتفاقية تعتبر من المواد المهمة وتشير إلى أن التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف الإسراع بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لا تعتبر تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية. أما المادة الخامسة فتتضمن التزام الأطراف بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التقليدية لسلوك الرجل والمرأة وأشارت في هذا المجال إلى بعض العادات البالية كختان المرأة وحرمانها من الميراث في بعض الدول داعية إلى ضرورة وجود مؤسسة إعلامية تعني بإنتاج برامج توعوية وتحث على المشاركة ومؤسسة تعليمية من شأنها أن تنقح كل المناهج التعليمية. والمادة السادسة التزام الدول الأطراف بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة مشيرة إلى الاتجار بالمعنى الواسع من حيث بيع المرأة من خلال الزواج من أجل المال أو الأرض. أما المادة السابعة فتبين حق المرأة في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد والتاسعة تتضمن حق المرأة في اكتساب جنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وحق المرأة في المساواة مع الرجل فيم يتعلق بجنسية أطفالهما. المادة العاشرة تشير إلى حق المرأة في الحصول على فرص متساوية مع الرجل في مجال التعليم ومحو الأمية والمادة الحادية عشرة حق المرأة في التمتع بحق متساو مع الرجل في ميدان العمل والمادة الثانية عشرة حق المرأة في التمتع بحق متساو مع الرجل في ميدان الخدمات والرعاية الصحية والمادة الثالثة عشرة حق المرأة في الاستحقاقات العائلية والتمتع بالأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والخدمات الثقافية. والمادة الرابعة عشرة حق المرأة الريفية في المشاركة في عملية التنمية الريفية والتمتع بثمارها والمادة الخامسة عشرة حق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون والمادة السادسة عشرة التزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. وأشارت إلى المواد من 17 إلى 22 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (التشكيل، الاختصاصات). المادة الثالثة والعشرون ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة في تشريعات الدول الأطراف أو في أية اتفاقية دولية نافذة. المادة الرابعة والعشرون التزام الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. المادة الخامسة والعشرون التوقيع والتصديق والانضمام إلى الاتفاقية والمادة السادسة والعشرون إعادة النظر في الاتفاقية والمادة السابعة والعشرون نفاذ الاتفاقية والمادة الثامنة والعشرون التحفظات والتاسعة والعشرون التحكيم والمادة الثلاثون إيداع نسخ الاتفاقية لدى الأمين العام.
وستتواصل الورشة على مدى ثلاثة أيام أخرى حيث ستشارك كل يوم مجموعة جديدة في هذه الورشة للاستفادة من الموضوع المطروح والذي يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للتعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2002 كما تأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس التي تتضمن تعريف وتدريب وتأهيل المرأة البحرينية. وتهدف الورشة إلى تعريف المرأة وتوعيتها بالاتفاقية وموادها وبنودها والمواد المتحفظ عليها والتزامات في هذا الخصوص.