هل أنصفت التعديلات الحكومية لقانون الجنسية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي؟!
Source:
"نساء سورية" بالتعاون مع بوابة المرأة في البحرين بقلم: المحامي: حسن على إسماعيل
يعتري قانون الجنسية البحريني المعمول به منذ 16 سبتمبر 1963 والتعديلات التى أجريت عليه عدة عيوب تتمثل في مخالفة بعض أحكامه للدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية بما فيها تلك التي وافقت البحرين على الانضمام إليها. لعل أبرزها حرمان أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية التي تكفل له إمكانية التمتع بحقوقه الأساسية وقيامه بالواجبات التي يقررها الدستور.
يعتري قانون الجنسية البحريني المعمول به منذ 16 سبتمبر 1963 والتعديلات التى أجريت عليه عدة عيوب تتمثل في مخالفة بعض أحكامه للدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية بما فيها تلك التي وافقت البحرين على الانضمام إليها. لعل أبرزها حرمان أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية التي تكفل له إمكانية التمتع بحقوقه الأساسية وقيامه بالواجبات التي يقررها الدستور.
فعلى الرغم من مرور اكثر من أربعين سنة على صدور هذا القانون تخللها صدور أول دستور للبلاد فى عام 1973، إلا انه رغم التعديلات التى أجريت عليه في عامي 1981، 1989 ظلت تكرس التفرقة فى اكتساب الجنسية ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبناء الأب البحريني المتزوج من أجنبية، إذ انه وفقا لنص المادة (4) من القانون والمستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 يتبين أن المشرع قد ميز بين الرجل والمرأة في مجال حق الجنسية فهو يقرر الجنسية لمن يولد لأب بحريني متزوج من أجنبية دون قيد أو شرط، أما من يولد لأم بحرينية ولأب معلوم الجنسية فأنه لا يكتسب الجنسية إلا إذا كان أبوه مجهولا، أو لم تثبت نسبته إليه قانونيا، بل ان التعديلات التي تمت على هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 قد ألغت حالة حصول من يولد لأم بحرينية على الجنسية إذا كان أبوه لا جنسية له.
ان ذلك ينافي مقتضيات العدالة في المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، ويخالف نص المادة 18 من الدستور (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة). ولا ينسجم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والتي توجب تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بحماية القانون وبجميع الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز. ويتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2002، والتي أوضحت الطريق الذي يجب على الدول التى صدقت عليها ان تسلكه بهذا الشأن إذ تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على ان تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
كما لا ينسجم على الإطلاق مع ما تقضى به المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها البحرين في 4 سبتمبر 1991 بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991 بضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى اسم والحق فى اكتساب جنسيه، ويكون له بقدر الإمكان الحق فى معرفة والدية وتلقى رعايتهما وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية فى حال عدم القيام بذلك.
تعزز تكريس التفرقة والتمييز
جاءت التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية لقانون الجنسية والمحال من مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2006 إلى مجلس النواب، ليعزز من هذه التفرقة - التفرقة في اكتساب الجنسية ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبناء الأب البحريني المتزوج من أجنبية -، ودون اعتبار لما تطالب به مؤسسات المجتمع المدني التي تقود الحملة الوطنية من اجل حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي كحق أصيل شأنها في ذلك شأن البحريني المتزوج من أجنبية بحيث تصبح المادة (4) من قانون الجنسية كما يلي: (يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا أو كانت أمه بحرينية عند تلك الولادة). ولا يغني عن هذا المطلب على الإطلاق، ولا يحل المشكلة ما جاء في المادة السادسة بند 1 /أ من مشروع قانون تعديل الجنسية المقترح من وزارة الداخلية (البحرينيون بالتجنس) التي تقضي بحق (الملك منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ- الإقامة المشروعة المستمرة في مملكة البحرين مدة 25 سنة إن كان أجنبيا، و15 سنة كان عربيا، و3 سنوات إن كان من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية أو متزوجا من بحرينية بصفة أصلية مضى على زواجه منها 5 سنوات وله منها ولد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك والوطن.
د- أن ينوي استمرار الإقامة بالمملكة وشراء مسكن له بعد تجنسه.
ه- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
و- أن يكون له مورد رزق مشروع.
ز- التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال سنة من اكتساب الجنسية البحرينية، ويعفى رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ذلك.
للوهلة الأولى قد يفهم من هذا النص المعدل لقانون الجنسية، وبصفة خاصة عبارة (ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية) بأنه قد عالج مشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي كم نشرت الصحافة أو كما كتب بعض كتاب الأعمدة في حين ان هذا النص لا يعالجها بل يزيدها إشكالا، إذ يستفاد منه ان المولود لام بحرينية بصفة أصلية يحصل على الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس، اي لا تتنقل جنسية والداته إليه، بل يمنحها إياه جلالة الملك وبشروط هي:
1. ان يطلبها من جلالة الملك وهو كامل الأهلية، والأهلية هنا تعنى صلاحية الشخص لممارسة التصرفات القانونية كما يقررها القانون وهي تتحقق ببلوغ الشخص سن الرشد، - اي 21 سنة من العمر - وهي تعنى تمتع الشخص بقواه العقلية وإدراكه اي لا يكون فاقدا أو ناقصا للأهلية دون ان يعترضه عرض من سفه أو جنون.
2. أن يقيم في البحرين إقامة مشروعة ومستمرة:12 سنة ونصف السنة إذا كان أجنبيا (اي مولود لام بحرينية بصفة أصلية متزوجة من أجنبي)، و7 سنوات ونصف السنة إذا كان عربيا (اي مولود لام بحرينية متزوجة من عربي)، وسنة ونصف السنة إذا كان خليجيا (اي مولود لأم بحرينية متزوجة من خليجي).
3. بالإضافة للشروط الأخرى التي يتطلبها النص.
ومعنى ذلك انه وفقا لهذا النص فأن المولود لام بحرينية كي يتقدم بطلب الحصول على الجنسية البحرينية بالتجنس عليه ان ينتظر حتى بلوغه سن الرشد (21 سنه)، بالإضافة إلى شرط الإقامة ومدتها على نحو ما رأينا، ولنا أن نتساءل هنا منذ متى يبدأ تاريخ احتساب مدة الإقامة ؟ هل يبدأ احتسابها منذ ولادته، أم قبل بلوغه سن الرشد أم بعد هذا البلوغ ؟ أم ان هناك ثمة تناقض في النص ما بين اشتراط ان يكون كامل الأهلية وبين ان تتوافر في المولود من أم بحرينية بصفة أصلية مدة الإقامة التي يتطلبها النص وهي مدة أقصر من مدة سن الرشد ؟ لم يحدد النص تاريخ احتساب بدء الإقامة التي يحتاجها المولود من أم بحرينية بصفة أصلية للحصول على الجنسية البحرينية، إلا أنه يمكن ان يفهم من الفقرة الأولى من النص ان احتساب إقامة المولود من أم بحرينية تبدأ من تاريخ بلوغه سن الرشد اي انه يحتاج إذا كان أجنبيا إلى 21 سنة + 12 ونصف السنة إقامة. وهو ما يدلل على ان هناك ثمة تناقض في النص وان حق المولود من أم بحرينية في الحصول على جنسية والدته باعتباره حقا أصيلا قد حرف عن مساره وحشر في موضع غير موضعه، إذ نص عليه في البند المتعلق بأحكام (البحرينيون بالتجنس)، في حين كان يتعين ان يكون حقا اصليا ينص عليه في البند المتعلق بأحكام (البحرينيون بالسلالة) وعلى وجه التحديد في المادة (4) من القانون على النحو الذي تهدف إليه الحملة الوطنية.
لا تعالج المشكلة
ان النص بالكيفية المشار إليها لا يعالج المشكلات التي يعاني منها أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني فحسب بل يميز على نحو سافر بين المرأة والرجل في اكتساب أطفالهما الجنسية البحرينية وما بين الأم وأبناءها إذ كيف يمكن قبول اشترط النص المعدل من قبل الحكومة بان تكون أم المولود طالب الجنسية بحرينية بصفة أصلية، في حين يحصل المولود عليها بالتجنس ؟؟
وتجدر الإشارة هنا إلى ان التمييز ضد المرأة يمتد لحكم المادة السابعة الفقرة الثالثة من القانون، إذ على الرغم ان تعديل وزارة الداخلية لهذه المادة قد أستثنى المرأة البحرينية التي يتم إدخالها في جنسية زوجها الخليجي من فقد جنسيتها البحرينية أي أجاز لها هنا ازدواج الجنسية وهو أمر محمود، إلا انه أبقى على أساس النص بفقد المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لجنسيتها إذا أدخلت في جنسية زوجها، وهذا النص يتعارض بوضوح مع نص المادة 9 فقرة 1 من اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة والتي تقضي بضرورة أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وأن لا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو ان تصبح بلا جنسية أو ان تفرض عليها جنسية الزوج.
هكذا يتضح مما سبق أن تعديلات الحكومة المقترحة من وزارة الداخلية على قانون الجنسية فضلا عن عيوبها الشكلية فأنها تتجاهل حق أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني في الحصول على الجنسية البحرينية، وهي بذلك تظل تكرس تمييزا ضد المرأة البحرينية، وتخل بحقها في المواطنة الكاملة وتحرم أطفالها من اكتساب الجنسية في تعارض واضح مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
مبررات واهية
ان تكريس مثل هذا التمييز المتمثل في حرمان الأبناء من جنسية أمهم لا يستند إلى مبررات واقعية فالقول مثلا بان منح الجنسية يأتي عن طريق الدم أو النسب من الأب وان أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر الولاية للأب وان رابطة الأبوة هي التى تحدد جنسية الفرد، مردود عليه بما يؤكده كثيرون من علماء الشريعة الإسلامية بان التمتع بجنسية ألام لا يؤدي إلى خلط في الأنساب مادام يحمل اسم أبيه. وان التدرع بالشرع بهذا الشأن يفرغ الدين من روحه السمحة.
والحقيقية ان أية مبررات أخرى، أو حلول جزئية لمشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، تتجاهل مبدأ المساواة بين الجنسين وتجعل من هؤلاء الأبناء يعيشون غرباء عن الوطن رغم انهم مولودون من أم بحرينية تمتع بالجنسية بصفة أصلية، في وقت يفتح الباب واسعا للتجنيس العشوائي بإثارة السلبية الكبيرة على الوطن. وتتجاهل هذه المبررات أيا كان أساسها ان هذا الحق اصبح معمول به في العديد من الدول كمصر الذي اصبح قانونها - قانون الجنسية المصرية المعدل رقم 154 لسنة 2004 - ينص على انه (يكون مصريا من ولد لأب مصري أو أم مصرية).
ان معالجة هذه المشكلة لن تتم دون النص صراحة في القانون على حق من يولد لأم بحرينية في الحصول على الجنسية، وان ذلك دون شك يتطلب مساندة واسعة للحملة الوطنية حول حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية بشعارها (جنسيتي حق لي ولأبنائي)، من مؤسسات المجتمع المدني، ومن السلطة التشريعية، كما يتطلب من فريق العمل بذل المزيد من الجهد لإيصال هذا المطلب إلى مواقع صنع القرار، وإدارة حوار وطني شامل يكشف عن حجم المشكلة ويضع الحلول القانونية اللازمة لها، مع بيان عيوب التعديلات الحكومية لقانون الجنسية بهذا الشأن.
المحامي: حسن على إسماعيل، شريك في الحملة الوطنية البحرينية
ان ذلك ينافي مقتضيات العدالة في المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، ويخالف نص المادة 18 من الدستور (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة). ولا ينسجم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والتي توجب تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بحماية القانون وبجميع الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز. ويتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2002، والتي أوضحت الطريق الذي يجب على الدول التى صدقت عليها ان تسلكه بهذا الشأن إذ تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على ان تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
كما لا ينسجم على الإطلاق مع ما تقضى به المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها البحرين في 4 سبتمبر 1991 بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991 بضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى اسم والحق فى اكتساب جنسيه، ويكون له بقدر الإمكان الحق فى معرفة والدية وتلقى رعايتهما وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية فى حال عدم القيام بذلك.
تعزز تكريس التفرقة والتمييز
جاءت التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية لقانون الجنسية والمحال من مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2006 إلى مجلس النواب، ليعزز من هذه التفرقة - التفرقة في اكتساب الجنسية ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبناء الأب البحريني المتزوج من أجنبية -، ودون اعتبار لما تطالب به مؤسسات المجتمع المدني التي تقود الحملة الوطنية من اجل حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي كحق أصيل شأنها في ذلك شأن البحريني المتزوج من أجنبية بحيث تصبح المادة (4) من قانون الجنسية كما يلي: (يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا أو كانت أمه بحرينية عند تلك الولادة). ولا يغني عن هذا المطلب على الإطلاق، ولا يحل المشكلة ما جاء في المادة السادسة بند 1 /أ من مشروع قانون تعديل الجنسية المقترح من وزارة الداخلية (البحرينيون بالتجنس) التي تقضي بحق (الملك منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ- الإقامة المشروعة المستمرة في مملكة البحرين مدة 25 سنة إن كان أجنبيا، و15 سنة كان عربيا، و3 سنوات إن كان من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية أو متزوجا من بحرينية بصفة أصلية مضى على زواجه منها 5 سنوات وله منها ولد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك والوطن.
د- أن ينوي استمرار الإقامة بالمملكة وشراء مسكن له بعد تجنسه.
ه- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
و- أن يكون له مورد رزق مشروع.
ز- التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال سنة من اكتساب الجنسية البحرينية، ويعفى رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ذلك.
للوهلة الأولى قد يفهم من هذا النص المعدل لقانون الجنسية، وبصفة خاصة عبارة (ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية) بأنه قد عالج مشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي كم نشرت الصحافة أو كما كتب بعض كتاب الأعمدة في حين ان هذا النص لا يعالجها بل يزيدها إشكالا، إذ يستفاد منه ان المولود لام بحرينية بصفة أصلية يحصل على الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس، اي لا تتنقل جنسية والداته إليه، بل يمنحها إياه جلالة الملك وبشروط هي:
1. ان يطلبها من جلالة الملك وهو كامل الأهلية، والأهلية هنا تعنى صلاحية الشخص لممارسة التصرفات القانونية كما يقررها القانون وهي تتحقق ببلوغ الشخص سن الرشد، - اي 21 سنة من العمر - وهي تعنى تمتع الشخص بقواه العقلية وإدراكه اي لا يكون فاقدا أو ناقصا للأهلية دون ان يعترضه عرض من سفه أو جنون.
2. أن يقيم في البحرين إقامة مشروعة ومستمرة:12 سنة ونصف السنة إذا كان أجنبيا (اي مولود لام بحرينية بصفة أصلية متزوجة من أجنبي)، و7 سنوات ونصف السنة إذا كان عربيا (اي مولود لام بحرينية متزوجة من عربي)، وسنة ونصف السنة إذا كان خليجيا (اي مولود لأم بحرينية متزوجة من خليجي).
3. بالإضافة للشروط الأخرى التي يتطلبها النص.
ومعنى ذلك انه وفقا لهذا النص فأن المولود لام بحرينية كي يتقدم بطلب الحصول على الجنسية البحرينية بالتجنس عليه ان ينتظر حتى بلوغه سن الرشد (21 سنه)، بالإضافة إلى شرط الإقامة ومدتها على نحو ما رأينا، ولنا أن نتساءل هنا منذ متى يبدأ تاريخ احتساب مدة الإقامة ؟ هل يبدأ احتسابها منذ ولادته، أم قبل بلوغه سن الرشد أم بعد هذا البلوغ ؟ أم ان هناك ثمة تناقض في النص ما بين اشتراط ان يكون كامل الأهلية وبين ان تتوافر في المولود من أم بحرينية بصفة أصلية مدة الإقامة التي يتطلبها النص وهي مدة أقصر من مدة سن الرشد ؟ لم يحدد النص تاريخ احتساب بدء الإقامة التي يحتاجها المولود من أم بحرينية بصفة أصلية للحصول على الجنسية البحرينية، إلا أنه يمكن ان يفهم من الفقرة الأولى من النص ان احتساب إقامة المولود من أم بحرينية تبدأ من تاريخ بلوغه سن الرشد اي انه يحتاج إذا كان أجنبيا إلى 21 سنة + 12 ونصف السنة إقامة. وهو ما يدلل على ان هناك ثمة تناقض في النص وان حق المولود من أم بحرينية في الحصول على جنسية والدته باعتباره حقا أصيلا قد حرف عن مساره وحشر في موضع غير موضعه، إذ نص عليه في البند المتعلق بأحكام (البحرينيون بالتجنس)، في حين كان يتعين ان يكون حقا اصليا ينص عليه في البند المتعلق بأحكام (البحرينيون بالسلالة) وعلى وجه التحديد في المادة (4) من القانون على النحو الذي تهدف إليه الحملة الوطنية.
لا تعالج المشكلة
ان النص بالكيفية المشار إليها لا يعالج المشكلات التي يعاني منها أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني فحسب بل يميز على نحو سافر بين المرأة والرجل في اكتساب أطفالهما الجنسية البحرينية وما بين الأم وأبناءها إذ كيف يمكن قبول اشترط النص المعدل من قبل الحكومة بان تكون أم المولود طالب الجنسية بحرينية بصفة أصلية، في حين يحصل المولود عليها بالتجنس ؟؟
وتجدر الإشارة هنا إلى ان التمييز ضد المرأة يمتد لحكم المادة السابعة الفقرة الثالثة من القانون، إذ على الرغم ان تعديل وزارة الداخلية لهذه المادة قد أستثنى المرأة البحرينية التي يتم إدخالها في جنسية زوجها الخليجي من فقد جنسيتها البحرينية أي أجاز لها هنا ازدواج الجنسية وهو أمر محمود، إلا انه أبقى على أساس النص بفقد المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لجنسيتها إذا أدخلت في جنسية زوجها، وهذا النص يتعارض بوضوح مع نص المادة 9 فقرة 1 من اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة والتي تقضي بضرورة أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وأن لا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو ان تصبح بلا جنسية أو ان تفرض عليها جنسية الزوج.
هكذا يتضح مما سبق أن تعديلات الحكومة المقترحة من وزارة الداخلية على قانون الجنسية فضلا عن عيوبها الشكلية فأنها تتجاهل حق أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني في الحصول على الجنسية البحرينية، وهي بذلك تظل تكرس تمييزا ضد المرأة البحرينية، وتخل بحقها في المواطنة الكاملة وتحرم أطفالها من اكتساب الجنسية في تعارض واضح مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
مبررات واهية
ان تكريس مثل هذا التمييز المتمثل في حرمان الأبناء من جنسية أمهم لا يستند إلى مبررات واقعية فالقول مثلا بان منح الجنسية يأتي عن طريق الدم أو النسب من الأب وان أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر الولاية للأب وان رابطة الأبوة هي التى تحدد جنسية الفرد، مردود عليه بما يؤكده كثيرون من علماء الشريعة الإسلامية بان التمتع بجنسية ألام لا يؤدي إلى خلط في الأنساب مادام يحمل اسم أبيه. وان التدرع بالشرع بهذا الشأن يفرغ الدين من روحه السمحة.
والحقيقية ان أية مبررات أخرى، أو حلول جزئية لمشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، تتجاهل مبدأ المساواة بين الجنسين وتجعل من هؤلاء الأبناء يعيشون غرباء عن الوطن رغم انهم مولودون من أم بحرينية تمتع بالجنسية بصفة أصلية، في وقت يفتح الباب واسعا للتجنيس العشوائي بإثارة السلبية الكبيرة على الوطن. وتتجاهل هذه المبررات أيا كان أساسها ان هذا الحق اصبح معمول به في العديد من الدول كمصر الذي اصبح قانونها - قانون الجنسية المصرية المعدل رقم 154 لسنة 2004 - ينص على انه (يكون مصريا من ولد لأب مصري أو أم مصرية).
ان معالجة هذه المشكلة لن تتم دون النص صراحة في القانون على حق من يولد لأم بحرينية في الحصول على الجنسية، وان ذلك دون شك يتطلب مساندة واسعة للحملة الوطنية حول حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية بشعارها (جنسيتي حق لي ولأبنائي)، من مؤسسات المجتمع المدني، ومن السلطة التشريعية، كما يتطلب من فريق العمل بذل المزيد من الجهد لإيصال هذا المطلب إلى مواقع صنع القرار، وإدارة حوار وطني شامل يكشف عن حجم المشكلة ويضع الحلول القانونية اللازمة لها، مع بيان عيوب التعديلات الحكومية لقانون الجنسية بهذا الشأن.
المحامي: حسن على إسماعيل، شريك في الحملة الوطنية البحرينية